السيد محمد حسن الترحيني العاملي
232
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أولى ( 1 ) مع صدق أصل القتل به ( 2 ) وما اختاره المصنف أوضح في الجمع ( 3 ) . [ ثانيها : الرجم ] [ في من يجب عليه ] ( وثانيها ( 4 ) : الرجم ( 5 ) ويجب على المحصن ) بفتح الصاد ( 6 ) ( إذا زنا ببالغة عاقلة ) حرة كانت أم أمة . مسلمة أم كافرة ( 7 ) ( والإحصان ( 8 ) إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ) أي قبلا ( مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق ) متمكنا بعد ذلك منه بحيث ( يغدو عليه ويروح ) أي يتمكن منه أول النهار وآخره ( إصابة معلومة ) بحيث غابت الحشفة ، أو قدرها في القبل ( فلو أنكر ) من يملك الفرج على الوجه المذكور
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد الزنا حديث 1 و 3 .